119لايتجاوز هذا الحد ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشي على أحدهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشي على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة 1) لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة، ولو حدث له هذا القصد في الأثناء بطل ما أتى به بعد هذا القصد ويجب إعادة ذلك لو لم يزد على السبعة بهذا القصد، وإلاّ بطل الطواف من رأس.
(مسألة 2) لو تخيّل إستحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتي بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه، وكذا لو قصد أن يأتي بشوط آخر للتبرك أو لغرض آخر.
(مسألة 3) لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلاّ أن يتخلل الفعل الكثير فحينئذ