24واستدل الإماميّة بما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر(ع) يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس 1.
السابع : ما يفضل عن المؤنة السنوية
ما فضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله، وكذا كل ما فضل من أرباح التجارات ، ومن سائر التكسبات من الصناعات ، والزراعات ، والإجارات ففيه الخمس 2.
قال الشيخ الطوسي: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها، واخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء 3.
خمس الأنفال
أمّا الأنفال، فعند فقهاء الإماميّة : هي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات، وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام ، والبحار ، والمفاوز ، والمعادن ، وقطايع الملوك فكانت في حياة الرسول(ص) له خالصة، كما قال الله عزّوجل: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 وما كان للرسول(ص) من ذلك فهو لخليفته القائم في الأمة مقامه من بعده 5.
وممّا استدلوا به على ذلك، ما روي عن الإمام الصادق(ع) أنه قال : نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ، ولنا صفو الأموال 6.