23الرابع : الغوص
وهو إخراج الجواهر من البحر مثل: اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيا كان أو نباتيا.
الخامس : المال المختلط بالحرام
المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتمييز ، مع الجهل بصاحبه وبمقداره ففيه الخمس.
ومن ورث من المال ما يعلم أن صاحبه جمعه من وجوه محرّمة مثل : الربا، والمغصوب وغير ذلك ولم يتحقّق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي، فإن غلب في ظنّه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلاً كان أو كثيراً، أو ردّه إلى من هو له إن تميّز له ذلك ، فإن لم يتميّز ذلك له، تصدّق به عنهم 1.
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض مزرعة، أو مسكن ، أو دكان أو غيرها ففيها الخمس .
فإذا اشترى الذمي أرضا عشرية قال فقهاء الإمامية : وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنّه قال: عليه فيها عشران 2.
وقال محمد : عليه عشر واحد 3.
وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية 4.
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج 5.