22
مصرف خمس المعادن والركاز
قال الشيخ الطوسي: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء. وبه قال أبو حنيفة 1.
وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها الزكاة، وبه قال مالك والليث بن سعد 2.
وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأمّا مصرف حق الركاز فمصرف الفيء 3.
وقال ابن حزم الظاهري : يقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين.
وسهم ثاني لبني هاشم : والمطلب بنى عبد مناف غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وصالحهم وطالحهم فيه سواء ، ولاحظ فيه لمواليهم ولا لحلفائهم ولا لبنى بناتهم من غيرهم ولا لاحد من خلق الله تعالى سواهم ولا لكافر منهم.
وسهم ثالث لليتامى من المسلمين كذلك أيضا.
وسهم رابع للمساكين من المسلمين.
وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين 4.
الثالث : الكنز
الكنز: هو المال المذخور في الأرض ، أو الجبل ، أو الجدار، أو الشجر، والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر . وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الاسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا .