106يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمّى عندهم السيرة العقلائية. وبناء العقلاء، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة» 1.
وحاصل كلامه: إنّه تدخل تحت حجّية المصلحة القواعد التالية:
1 . وجوب مقدّمة الواجب
2 . حرمة ضدّ الواجب.
3 . حجّية بناء العقلاء وسيرتهم.
4 . الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضارّ الحرمة.
فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنّهم يدخلونها تحت «الدليل العقلي».
يلاحظ عليه: أنّ اشتمال هذه القواعد على المصالح و درء المفاسد غير كون المصلحة سبباً لتشريعها ومبدأً