222ويمكن ان يقال ان غاية ما هو مفاد الصحيح حكم النكاح الصحيح لا اختصاص الحكم به فلا يقيد به اطلاق لو كان في البين على القول بالاعم.
وأما التفصيل بين ما كان بطلان العقد باختلال بعض شروطه كالعربية على القول باعتبارها في صحته وبفساده في نفسه كنكاح الشغار فيقال بعدم ترتب الاثر عليه وبين ما كان فساده بالعدة والبعل فيقال بترتب الاثر عليه ان عقد على ذات العدة او ذات البعل في حال الاحرام فلم نفهم وجه التفصيل اللهم الاّ ان يستند ذلك الى خبر الحكم بن عتيبة الذي سمعت ضعفه.
وكيف كان فالظاهر ان المتبادر من اخبار المسئلة وباب تزويج المعتدة هو العقد والتزويج المحكوم بالصحة لو لاحكم الشارع بفساده لخصوص هذه الجهة ولو كان لفظ التزويج وكذا النكاح موضوعين للاعم لعدم استظهار الاطلاق واستعمال اللفظ في الاعم بمناسبة المقام وعلى فرض تساوى الاحتمالين يؤخذ بالقدر المتيقن من الأخبار وهو النكاح الصحيح وفي غيره فمقتضى الاصل عدم ترتب شيء عليه هذا وقد ظهر من كل ما ذكر وجه القول بعدم اعتبار كون التزويج صحيحاً في موضوعيته للاحكام وهو اطلاق اللفظ على القول بالاعم كما قد ظهرلك ضعف
وجهه. والله هو العالم.