223
[مسألة 25] «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
مسألة 25: قد روى شيخنا الكلينى رضوان الله تعالى عليه عن عدة من اصحابنا 1عن احمد بن محمد 2وسهل بن زياد 3عن ابن محبوب 4عن سماعة بن مهران 5عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرماً وهو يعلم أنه لايحلّ له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: ان كانا عالمين فانّ على كل واحد منهما بدنه وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة 6» .