221محرم تزوج امرأة في عدّتها قال: «يفرق بينهما ولاتحل له ابداً» 1.
واجيب عن ذلك باناوان قلنا بأن الفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للاعم لاللصحيح نقول بارادة الصحيح منها في مقام الاستعمال ولذا يقولون به في الشهادات والاقرارات والوصايا و النذور و قد استدرك الجواهر ما قاله بقوله: نعم قد يقال: ان المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه خصوصاً خبر ابن قيس فلاعبرة بالفاسد كنكاح الشغار بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة كالعربية ونحوها بخلاف ما كان فساده بالعدة والبعل ونحوهما مما هو كالاحرام في الافساد فتامل 2.
اقول أما خبر محمد بن قيس فهو صحيح فان الشيخ رواه عن موسى بن القاسم 3عن صفوان وابن ابي عمير 4عن عاصم بن
حميد 5عن محمد بن قيس 6عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحّل فقضى ان يخّلى سبيلها ولم يجعل نكاحة شيئاً حتى يحل الحديث» 7.