220باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة اولا يعتبر فيه ذلك فالعقد الباطل ايضاً حرام تكليفاً و موجب للحرمة الابدية لصدق التزويج عليه فتشمله الأخبار نعم اذا لم يصدق عليه التزويج عرفاً لفقد ما يوجب فقده عدم صدق التزويج عليه لاريب في عدم ترتب اثر عليه وجهان بل قولان:
وجه القول الاول انه ظاهر الأخبار فان المتبادر منها العقد الصحيح فعن العلامة في التحرير: (والظاهران مراد علمائنا بالعقد في المحرم وذات العدة انما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع لترتب عليه اثره 1وقال في الجواهر: و فيه ان لفظ التزويج والنكاح للاعم مع انك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة وهو فاسد مع قطع النظر عن الاحرام 2.
اقول: مراده من خبر الحكم مارواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات في
فقه النكاح عن الصفار 3عن محمد بن السندى 4عن علي بن الحكم 5عن معاوية بن ميسرة 6عن الحكم بن عتيبة 7قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن