140
قال في الجواهر: (كما صرح به الشيخ والحلِّي، والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم بل هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله، وإن ضعف بل في المنتهى وعن التذكرة الإجماع عليه بل هو المراد أيضاً ممّا في النهاية والمبسوطوالتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكى عن بعضها انّه كالميتة بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً وساق الكلام إلى ان قال: لكن عن الفقيه، والمقنع، والمختصر الأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله بل في الأوّل انّه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه نحوه المحكى عن المفيد والمرتضى أيضاً لكن يمكن ارادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أنَّ له تذكيته وأكله لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده) 1ثم ذكر ميل بعض متأخِّري المتأخرين إليه) .
وعلى كلِّ حال فقد دلَّ على القول المشهور ما رواه الشيخ بسنده عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبَحه أو حرام» . 2ودلالته على حرمته على المحرم والمحل مطلقاً وإن ذبحه المحرم في الحلّ ظاهرة ولكن نوقش في حجيّته بضعف سنده بوهب.
وما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار 3عن الحسن بن موسى الخشاب 4عن إسحاق 5عن جعفر إنَّ علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا ذبح