139خصوص قتل الصيد.
وأما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، وتدلن عليه محلا، ولا محرماً فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمَّده» 1وظاهره حرمة كل فعل له دخل في اصطياده.
وصحيح منصور بن الحازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «المحرم لايدل على الصيد فإن دلَّ عليه فقتل فعليه الفداء» 2.
وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل» 3.
وفي الموثق عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال» 4.
وأمّا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول في كلماتهم ولعلّ المتتبع في كلماتهم يجده محصلا.
[مسألة 1] «حكم ما ذبحه المحرم»
مسألة 1: قال في الشرائع: (ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم) .