141المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لايأكله محل ولا محرم» 1ودلالته كسابقه ظاهرة ويعتمد عليه وإن كان ليس على ما اصطلحوا عليه صحيحاً لفساد مذهب إسحاق فلا حاجة إلى جبر ضعف سنده بفتوى المشهور كما صنعه في الجواهر فعبَّر عنه وعن خبر وهب بالمنجبرين بما عرفت. 2وما رواه أيضاً الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى 3عن ابن أبي أحمد 4عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ 5قال: إذاً يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه» 6وفي الإستبصار قال: «أو يطعمه أو يطرحه؟» وفي الفقيه «يطعمه أو يطرحه» 7وظاهره الحرمة المطلقة على المحرم والمحل.
لا يقال: إنّه في مقام بيان وجوب فداء آخر عليه لو أطعمه ولاتدل على الحرمة المطلقة فإن أكله المحل لابتسبيبه وإطعامه لم يفعل حراماً وإنّما أمر بدفنه لأجل الفرار من الفداء.