106اشتراطه بلبس الثوبين.
وفي صحيحه الآخر 1الّذي رواه ابن أبي عمير عنه و وعن غير واحد عن
أبى عبدالله (عليه السلام) : «في رجل أحرم وعليه قميصه؟ فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقِّه وأخرجه مما يلى رجليه» ، وظاهره عدم اشتراطانعقاد الإحرام بالتجرد اذ لو كان مشروطاً به لكان الجواب إنَّه يعيد إحرامه نعم يمكن أن يقال: بأن الظّاهر أنه كان جاهلا بالحكم أو هو مطلق بالنسبة إلى الجاهل والناسى.
وهل يقيد اطلاق صحيحه الاولى وإطلاق الثاني على القول به بصحيح عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «جاء رجل يلبّى حتى دخل المسجد وهو يلبّى وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شقِّ قميصك وأخرجه من رجليك فإنّ عليك بدنة، وعليك الحج من قابل، وحجّك فاسد فطلع أبو عبدالله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبرّو استقبل الكعبة فدنى الرجل من أبي عبدالله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) أسكن يا عبد اللّه فلمّا كلمهوكان الرجل اعجميّاًفقال أبو عبدالله (عليه السلام) ما تقول: قال: كنت رجلا أعمل بيدى فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسئل أحداً عن شي فأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأنّ حجّي فاسد وانَّ علي بدنة فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبَّيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبّى قال: فاخرجه من رأسك فأنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي عليه طف بالبيت سبعاً وصلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلِّ بالحجّ