41الكفارة من ماله، لعدم تحقق الحنث منه دون قضائه، فإنه على ما ذكرناه يخرج من صلب ماله.
نعم، مقتضى صحيحي ضريس وابن أبي يعفور إخراجه من الثلث، ولكن الأصحاب على ما يستفاد من جماعة منهم لم يعملوا بهما، فهما ساقطان عن الحجية بإعراض الأصحاب عنهما. مضافاً إلى أنهماكما صرح به سيدنا الاُستاذ الأعظم قدس سرهمعارضان برواية مسمع بن عبدالملك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرها، وخلوها من الاضطراب في المتن بخلافهما، وإليك روايته:
فقد روى ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع 1قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: كانت ليجارية حبلى، فنذرت للّٰهعزوجل إن ولدت غلاماً أن اُحجه أو أحج عنه، فقال عليه السلام:
إنّ رجلاً نذر للّٰهعزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما ترك أبوه» . 2خلاصة البحث: اعلم أن تنقيح ما ذكرناه في طيِّ المسائل المتقدمة يأتي في الفروع الآتية:
الأول: أن ينذر الحج مقيداً بسنة معينة فلم يأت به فيها عصياناً، فلا ريب في وجوب الكفارة عليه، وأما القضاء فقد قلنا بوجوبه، لكون المنذور على الناذر ديناً على عهدته وفي ذمته، فيجب أداؤه لأنه لا يسقط عن عهدته إلا بذلك. مضافاً إلى ما