42استفدناه من صحيح علي بن مهزيار في الصوم بإلغاء الخصوصية.
وأما قضاؤهما عنه بعد الموت فالظاهر وجوبه في الكفارة وفي القضاء أيضاً، بمقتضى اعتبار المنذور ديناً على الناذر.
وهل يخرج من الأصل أو الثلث؟ فالظاهر أيضاً إخراجه من الأصل كسائر الديون، إلا أن يتمسك بصحيح ابن أبي يعفور، وصحيح ضريس في نذر الإحجاج فإنهما يدلان على إخراجه من الثلث، ولابد أن يكون ذلك بإلغاء الخصوصية، بل الأولوية.
قال الشيخ في النهاية: (ومن نذر أن يحج للّٰهتعالى ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام اُخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الإسلام حج به، ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه) . 1والظاهر أنه عمل بروايتي ضريس وابن أبي يعفور بإلغاء الخصوصية، ولكن استشكل في الاستدلال بهما بعدم عمل الأصحاب بهما في موردهما. مضافاً إلى أن كلامنا في النذر المقيد، والصحيحان وردا في النذر المطلق.
وفيه: أما عدم عمل الأصحاب بهما فغير ثابت، غاية الأمر عدم تعرض الأكثر له، وهذا شيخ الطائفة قد عمل بهما في نذر الحج، فكيف هو لا يعمل بهما في موردهما؟
وأما كونهما في النذر المطلق فلا يضر بالاستدلال بالأولوية، فإنه بعد مادل