40الذي نذر، قال عليه السلام: إن ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واُخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه» 1. ونحوه صحيح ابن أبي يعفور المتقدم.
واُجيب عنهما: بأن موردهما نذر إحجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة، وكلامنا في إحجاج الغير المقيد بسنة معينة. 2ويمكن أن يقال باستفادة الإطلاق من ترك الاستفصال، فإنَّ نذر الرجل أعم من نذر الإحجاج مقيداً بسنة معينة ومن غير المقيد بها.
ولكن فيه: أنه يلزم منه الحكم بتعلق النذر على الناذر وإن لم يتمكن من الوفاء به. والظاهر أن مورد السؤال هو النذر الذي تمكن الناذر من الوفاء به وأخَّره من غيرتهاون وتسامح.
مضافاً إلى ما اُجيب عنه بأن القوم لم يعملوا في موردهما فكيف بغيره؟ فعلى ذلك كله فالأقوى إخراجه من الأصل.
ومما ذكرناه هنا يظهر أن الأقوى في مسألة نذر الحج مقيداً بسنة معينة أيضاً وجوب القضاء من صلب المال.
ولو نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة فإن تمكن منه وتركه متسامحاً فيه حتى مات فالظاهر أن حكم وجوب إخراج الكفارة والقضاء من أصل تركته كالفرع السابق، وأما إن تمكن منه ولم يتركه تسامحاً فالظاهر عدم وجوب إخراج