39يوم إن شاء اللّٰه. وكتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم، يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة» 1بإلغاء خصوصية نذر الصوم ومساواة نذر الحج والإحجاج وغيرهما مع نذر الصوم في هذه الحكم.
وإن مات قبل أداء الكفارة والقضاء فهل يقضيان من ماله، أم لا؟
الظاهر: أنه لاخلاف بين أداء الكفارة من أصل ماله كسائر الديون المالية، وأما القضاء فمقتضى دينيته ذلك، وهل يخرج من أصل التركة أو الثلث؟ الظاهر أنه يخرج من الأصل كما هو الأصل، في كل الديون التي اعتبرت أولاً كونها في عهدة المديون، ووجوب أدائها منتزع من اشتغال ذمته بها وكونها على عهدة المديون، بخلاف مثل وجوب الصلاة والصوم فإن الذمة وإن كانت مشتغلةً به إلا أنه منتزع من تكليف الشارع وإيجابه الصوم و الصلاة على المكلف، فإذا سقط الوجوب يسقط ما تعلق بسببه على عهدة المكلف.
وأما الدين فهو مجعول على ذمة المكلف بجعل اللّٰه تعالى أو جعل نفسه، وينتزع منه وجوب أدائه على نفسه إذا كان هو حياً والا فمن ماله، بل وإن كان حياً وامتنع من أدائه يؤديه الحاكم من ماله، بخلاف الصلاة والصوم فإنه إن امتنع عن أدائهما لايقضيهما الحاكم عنه، وبالجملة فالفرق واضح.
نعم، يمكن أن يقال بإخراجه من الثلث تمسكاً بصحيح ضريس المتقدم. قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلاً الى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره