31لجانبه) 1.
فعلى هذا إما أن نقول بعدم وجوب القضاء أصلاً فلا كلام، ولو قيل بالخروج من التركة فلابد من الخروج عن الأصل لأنه واجب مالي وحاله حال سائر الديون، كما اختاره جماعة منهم.
وثانياً: لو التزم أحد بحجية الخبرين في موردهما وعدم سقوطهما عن الاحتجاج بهما بالإعراض كما بنى عليه بعض الأعاظم من المعاصرين فلا وجه للتعدي عنه من موردهما إلى غيره والقول بإخراج حج نفسه من الثلث.
أقول: التمسك بالخبرين إن كان لإثبات وجوب الإخراج من خصوص الثلث قبال ما دل على وجوب إخراج حج نفسه بالنذر من الأصل فلا يتمّ الاحتجاج به؛ لإمكان منع الفحوى والأولوية، فالقائل بخروجه عن الأصل على حجته. وإن كان لإثبات الخروج من الثلث بعد عدم تمامية الاستدلال على خروجه من الأصل فلا وجه لدعوى الأولوية.
وكيف كان فالاستدلال بالخبرين لإثبات وجوب إخراج الحج المنذور لنفسه من الثلث ساقط، فنبقى نحن وما استدل به على الخروج من الأصل، فإن تمّ نقول به، وإلاّ فلايخرج من التركة أصلاً.
المسألة الثالثة: إذا نذر الحج و قيّده بسنةٍ معيّنةٍ
لا ريب أنه لا يجوز التأخير إن تمكن من إتيانه في تلك السنة، فلو أخر عصى وعليه الكفارة. وهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان:
من جهة أن الحج كان ديناً عليه فيجب عليه أن يقضيه، وخصوصية تلك