32السنة وإن لا يمكن تداركها إلا أنها كتعدد المطلوب والدين الصادق على الأقل، والأكثر، فإن لم يمكن أداء الأكثر لا يسقط به الأقل وهذا كالصوم المنذور في يوم خاص فإنه فيه القضاء إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره، كما في صحيح عليّ بن مهزيار الذي رواه الكليني: عن أبي علي الأشعري 1، عن محمد بن عبدالجبار 2، عن عليّ بن مهزيار 3في حديثٍ قال: «كتبت إليه (يعني إلى أبيالحسن عليه السلام) : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّٰه عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّٰه. وكتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مومنة» . 4ولا يخفى أن القول بكون الرواية على خلاف القاعدة لعدم صحة نذر صوم عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق أو في المرض والسفر فيجب الاقتصار على موردها، يرده ذيلها، فإنّها النصّ في عدم ترك الصوم في يوم كان واجباً عليه بالنذر من غير هذه الأيام. 5وبالجملة: فبإلغاء الخصوصية يمكن أن يقال بوجوب قضاء الحج أيضاً، وكذا سائر النذور بعد ذلك.