30الذي نذر؟ قال عليه السلام: إن ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، واُخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه» . 1وصحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: رجل نذر للّٰهإن عافى اللّٰه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّٰه الحرام، فعافى اللّٰه الابن ومات الأب، فقال عليه السلام:
الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذينذر فيه؟ فقال عليه السلام: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه» . 2وجه الإستدلال به والفحوى: أن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه وهو دين مالي محض وهو مع ذلك يخرج من الثلث فالحج المنذور أولى بعدم الخروج من الأصل.
وفيه أولاً: أن الأصحابكما قيلأعرضوا عن هذين الخبرين، ولم يفتِ أحد منهم بالحكم المذكور في موردهما، بل أخرجوه من الأصل.
قال في المستند: (قيل: لم يفت به فيه أحد، بل أخرجوه من الأصل؛ لِمَا دلّ على وجوب الحق المالي من الأصل، ونزّلوا الصحيحين تارةً على وقوع النذر في مرض الموت، واُخرى على وقوعه التزاماً بغير صيغة وثالثةً على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر. ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعايةً