15
الموضع الثاني: في نذر المملوك بدون إذن سيده:
و الكلام فيه مضافاً إلى مامر في نذر الولد أنه يدل على إلحاق نذره باليمين ما رواه في قرب الإسناد: عبد اللّٰه بن جعفر 1، عن الحسن بن ظريف 2، عن الحسين بن علوان 3، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً عليه السلام كان يقول: «ليس علىالمملوك نذر إلا أن يأذن له سيده» . 4إلا أنه يدل على أن العمل بالنذر ليس على المملوك إلا أن يأذن له سيده، وعليه ينعقد نذره ويترتب عليه الأثر بالإذن اللاحق، أما أنّ نذره لا يترتب عليه الأثر وإن تعقبه الإذن فلا يدل عليه، ولا ينافي ذلك دلالة لفظ «الإذن» على كونه سابقاً على المأذون فيه دون الإجازة؛ لأن المأذون فيه على ذلك هو العمل على طبق النذر لا أصل النذر، فتأمّل.
الموضع الثالث: في نذر الزوجة
و الكلام فيه أيضاً يجري على ما أجريناه في نذر الولد، واستدل على إلحاق نذرها باليمين بخصوص صحيح ابن سنان، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها (قرابتها)» . 5ومحل الاستدلال فيه قوله: «ولا نذر في مالها» .