14فِ للّٰهبقولك له» . 1ونحو حديث الحسين بن بشير (بشريونس) . 2ومنها: مافي رواية مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أباعبداللّٰه عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل للّٰه فليس بشيء» . 3وبالجملة: إطلاق اليمين على النذر شائع في الأحاديث إما في كلام الأئمة أو في كلام الرواة مع تقرير الأئمة.
واُجيب عن هذا الاستدلال: بأن الإطلاق والاستعمال أعم من الحقيقة، ولا يوجب صرف ما هو ظاهر في معنى عن ظاهره.
ومع ذلك قال في الجواهر: (الأصحاب جزموا على اتحاد الجميع وهو الظاهر) 4، واستشهد بخبر الحسين بن علوان الذي يأتي، وبما في ضمن صحيح منصور بن حازم بعد قوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم» فإنه لا فرق في نفي اليمين والنذر في المعصية وقطيعة الرحم، فنفي النذر في المعصية لم يرد منه خصوص نفي النذر، بل يشمل اليمين والعهد، ونفي اليمين في قطيعة الرحم لم يرد منه خصوص اليمين بل أعم منها، ومن النذر والعهد والأمر في «لا يمين لولد مع والده» أيضاً هكذا.
وهذا الاستظهار ليس ببعيد من سياق العبارة، وعلى هذا الحكم بعدم إلحاق النذر باليمين في الحكم في نذر الولد مشكل.