123وخارجهاإلى أن قالويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما عليها السلام في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم إنما خالف إلى الأفضل 1والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه وبين خبر آخر: في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة؟ قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم) 2أقول: سند الحديث الأول في الكافي 3محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه» . الحديث.
وفي الفقيه 4عن ابن محبوب مثله غير أنه قال: «إلى الفضل والخير» وفي الإستبصار 5مثل الفقيه وفي التهذيب 6مثل الكافي وفي الوسائل 7رواه عن الشيخ وقال بعد «عن أبي بصير» : «يعنى المرادي» .
وأما الحديث الثاني ففي الإستبصار 8رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن