11وأما ما قيل من أنه لو كان المراد من الحديث وجود السيد والزوج والوالد يلزم كون قوله: «مع مولاه» زائداً.
ففيه: أن الإنصاف أن مثل ذلك في ألفاظ المحاورات العرفية لا يجعله حشواً وزائداً، مضافاً إلى أن هذه الجملة تنص على أن المملوكية أو الزوجية والولدية ليست تمام الخصوصية في الحكم، بل مولوية المولى وزوجية الزوج ووالدية الوالد أيضاً ملحوظة في الحكم.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر النصوص وكلمات الفقهاء: أن اليمين بما هي ومطلقةً سواء كان متعلقها حق المولى أو الزوج أو الوالد لم تكن متوقفة على إذنهم، فلا وجه للقول بأنها تتوقف على إذنهم إذا كانت متعلقة بفعل هو كان متعلقاً لحق المولى أو الزوج أو تعلق به إرادة الوالد وأمره أو نهيه، ومما يبعد هذا الاحتمال مضافاً إلى ظهور النصوص في الاحتمال الأول أن على هذا الاحتمال لا يكون الحكم تأسيسياً، بل يكون من صغريات قوله عليه السلام: «ولا يمين فى معصية» 1، ولا وجه لاختصاص يمين المملوك والزوجة و الوالد بالذكر. واللّٰه هو العالم.
[مسألة 3] نذر المملوك والزوجة والولد
مسألة 3-هل نذر المملوكوالزوجة والولد كاليمين في الحكم، فلا نذر لهم بدون إذن المولى والزوج والوالد سواء كان متعلقا بحقهم، أم لا، أم يقع منهم مطلقاً فيما لا يتعلق بحق الثلاثة وفيما يتعلق بحقهم؟ مقتضى الأصل عدم انعقاد نذرهم، وعدم ترتب حكم تكليفي أو وضعي عليه.