10الإذن، إلا أن يدعى أن الأصل جريان الفضولية في العقود والإيقاعات إلاما خرج بالدليل، ومن جانب آخر لا مجال لاختصاص هذا الحكم بما إذا كانت اليمين منافية لحق السيد أو الزوج أو موجبة للعقوق، فإن عدم انعقاد النذر فيما يتعلق بحق الغير لا يختص بهذه الموارد الثلاثة، وظاهر الحديث أن عدم الانعقاد مختص بيمين هؤلاء.
هذا كله الوجه للقول الأول، وهو عدم انعقاد اليمين وأن انعقادها مشروط بالإذن السابق عليها.
وأما وجه انعقاد يمينه بدون الإذن وأن للسيد أو الزوج أو الوالد حل يمينهم أنه لابد من تقدير كلمةٍ بعد قوله: «مع» وهي كما يمكن أن تكون «وجود» يمكن أن تكون «منع» أو «معارضة» ، وليس أحد التقديرين أولى من الآخر، بل يمكن أن يقال: إن المراد من مثل هذه الأحكام عدم صدور فعل يريد المولى تركه من العبد، وعدم وقوع معارضة بينهما فيريد هذا غير ما يريد هو، فالمراد من مثل هذا الكلام أن الأمر بيد السيد إن شاء يحلها وإن شاء يتركها.
وقيل: إنه يؤيد ذلك بأنه لو كان المراد وجود السيد يكون قوله: «مع مولاه» زائداً، إذ المملوك والعبد لا يكون بدون السيد والمولى، كما لا تكون الزوجة بدون الزوج والولد بدون الوالد، فذكر المولى والزوج والوالد لا يكون إلا بملاحظة المعارضة والممانعة.
والجواب: أن ذلك كله كالاجتهاد في مقابل النص الظاهر في اعتبار إذن المولى في صحة يمين عبده، وهكذا الوالد والزوج. وقد قلنا: إن عدم صحة يمين المملوك مع المولى يستفاد من نفس ألفاظ الجملة من دون حاجة إلى التقدير، بخلاف دلالته على عدم صحتها في فرض الممانعة والمعارضة فإنه لابد فيه من التقدير، وهو خلاف الظاهر.