12
نعم، مقتضى الاُصول اللفظية انعقاده ووجوب الوفاء به، فعلى هذا لابد للحكم بعدم الانعقاد والإلحاق باليمين من دليل:
فالكلام يجري في مواضع.
الأول: في نذر الولد
فنقول: إن الحكم بعدم إلحاقه باليمين وإنعقاده بدون إذن الوالد مطابق للأصل الثانوي، نعم، ينحلنذره إذا نهاه الوالد عن العمل بالنذر لا لأن له حله، بل لأن الوالد إذا نهاه عن العمل بالنذر يصير مرجوحاً، وحيث إن المعتبر في النذر رجحان المنذور حين العمل ينحل نذره به.
وإن شئت قل: يستكشف به عدم انعقاد نذره، فعلى هذا لا مدخلية لإذن الوالد في انعقاد نذر الولد لا حدوثاً ولا بقاءً، وإن يستكشف بتعلق نهي الوالد عنه وصيرورته مرجوحاً عدم انعقاده، وعلى ما ذكر فالحكم بإلحاقه باليمين وأنه لا ينعقد إلا إذا كان مسبوقاً بإذن الوالد محتاج إلى الدليل.
نعم، على القول بأن المستفاد من قوله عليه السلام: «لا يمين للولد مع الوالد» أنه لا يمين له مع منع الوالد لا بأس بالتعبير بإلحاق النذر باليمين، فلا ينعقد النذر بالنهي السابق عليه، كما يستكشف عدم انعقاده بالنهي اللاحق به، وما هو محل الكلام في الإلحاق وعدم الإلحاق هو على البناء على القول المختار بأن اليمين بنفسها صحتها مشروطة بإذن الوالد، كما لا يخفى.
واحتج من يقول بإلحاق النذر باليمين مطلقاً وإن لم ينه عنه الوالد كاليمين:
أولاً: بتنقيح المناط، بتقريب أن المناط في نفي اعتبار يمين الولد كالزوجة والمملوك ليس إلا رعاية حق الوالد ولحاظ كرامة قدره، ولا خصوصية لليمين في ذلك، ولا فرق بينها وبين النذر، فما هو الملاك في الحكم في اليمين موجود ايضاً في النذر على حدٍّ سواء.