50
وهي الصيد والعقد بشرط الدخول - والاستمناء - والوطي - والتقبيل واستعمال الطيب والمخيط للرجال، والجدال، وإزالة شعر الرأس وتغطية الرأس للرجال، وتغطية الوجه للنساء، والتظليل حال السير للرجال، وإخراج الدم من جسده، وتقليم الأظفار، وقلع الضرس، وقلع شجر الحرم.
تذنيب
لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد.
محل الكفارات
ما يلزم المحرم في احرام حجّه ينحره أو يذبحه بمنىٰ، وإن كان معتمراً فبمكّة إن تمكّن من ذلك، وإلّا ففي بلده.
مصرف الكفّارة
منية السائل للخوئي 1 : يعطي جميعه للفقراء.
أقول: أشرنا الىٰ بحث الكفارات استطراداً للمناسبة فليطلب تفصيل أحكامها من المآخذ المعدّة لذلك.
دائرة الحرم
مرآت الحرمين ج1 ص224
قال تعالىٰ: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّٰاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ » 1.
اعلم أنّه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر: