497 - الاكتحال بالسواد إن كان فيه زينة.
8 - النظر في المرآة.
9 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم للرجال.
10 - الفسوق.
11 - الجدال.
12 - قتل هوامّ الجسد.
13 - لبس الخاتم للزينة.
14 - لبس المرأة للحلي.
15 - تدهين البدن.
16 - إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره.
17 - تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه.
18 - تغطية المرأة وجهها.
19 - التظليل فوق الرأس للرجال حال السير.
20 - إخراج الدم من البدن.
21 - تقليم الاظفار.
22 - قلع الضرس.
23 - قلع الشجر والنبات من الحرم.
24 - حمل السلاح.
أقول: أوصل بعض المراجع المحرمات الىٰ ثلاثين.
تكملة
في مناسك السيد الگلبايگاني 1: تجب الكفّارة في خمسة عشر من المحرّمات المذكورة، وفي بعضها يكون الوجوب احتياطياً.