45
الفصل الأول:آداب الاحرام من الميقات ستة
في الإحرام من الميقات وهو الواجب الأوّل من أفعال العمرة
قال الفيض في المحجّة: (أمّا الاحرام والتلبية بالميقات) فليعلم أنّ معناه إجابة نداء اللّٰه - تعالىٰ - فارج أن يكون مقبولاً واخش أن يقال: لك لا لبيك ولا سعديك - فكن بين الرجاء والخوف متردّداً - وعن حولك وقوّتك متبرّئاً، وعلىٰ فضل اللّٰه وكرمه متّكلاً، فإنّ وقت التلبية هو بداية الامر وهو محل الخطر.
قال سفيان بن عيينة: حجّ علي بن الحسين عليه السلام فلمّا احرم واستوت به راحلته اصفر لونه، ووقع عليه الرعدة، ولم يستطع ان يلبّي، فقيل له: لم لا تلبّي؟ فقال:
أخشىٰ أن يقول ربّي: لا لبيك ولا سعديك. فليتذكّر الملبّي عند رفع الاصوات بالتلبية في الميقات إجابة لنداء اللّٰه تعالىٰ نداء الخلق بنفخ الصور، وحشرهم من القبور، وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء اللّٰه ومنقسمين الىٰ مقربين وممقوتين ومقبولين ومردودين 1.
الأوّل: أن يغتسل وينوي به غسل الاحرام، ويتّم غسله بالتنظيف والاطلاء، وتقليم الاظفار وقصّ الشارب والسواك، وينبغي أن يوفّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة. الثاني: أن يفارق الثياب االمخيطة ويلبس ثوبي الاحرام طاهرين نظيفين أبيضين ممّا يجوز الصلاة فيه. الثالث: أن يحرم عقيب فريضة: فإن لم يتّفق صلّىٰ ركعتين، وافضل الساعات للإحرام عند زوال الشمس.
الرابع: أن يدعو عقيب الصلاة ويتلفّظ بما يعزم عليه، ويشترط أن يحلّه اللّٰه حيث حسبه، وإن لم تكن حجة فعمرة، ففي صحيحة ابن عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام :