172لكثر النقل وذاع ، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر ، مع ما في نقله من الاحتمالين .
نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله : «ثمّ التحف بثوبه» وإليك صورته :
2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدّثني علقمة بن وائل ، عن أبيه : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ، ورأيت علقمة يفعله 1 .
وبما أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة ، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأُولى ، وهو أنّ وجه الفعل غير معلوم فيها . فلو كان النبيّ مقيماً على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أنّ قوله : «ورأيتُ علقمة يفعله» يعرب عن أنّ الراوي تعرّف على السنّة من طريقه .
3 - رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر 2 ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق .
ج - حديث عبد اللّٰه بن مسعود :
روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود رضى الله عنه انّه كان يصلّي فوضع يدهاليسرى على اليمنى ، فرآه النبيّ صلى الله عليه و آله فوضع يده اليمنى على اليسرى 3 .
يلاحظ عليه - مضافاً إلى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد اللّٰه بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام : أنّ