323عدم قتله ، و باتقاء النساء عدم جماعهن ، و في إلحاق مقدماته 1و باقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد 2وجه 3. و هل يفرق فيه بين العامد و غيره أوجه ثالثها 4الفرق بين الصيد و النساء، لثبوت الكفارة فيه 5مطلقا ، 6دون غيره ، و لم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى و إلا يجتمع الأمران الاتقاء، و عدم الغروب، سواء انتفيا، أم أحدهما وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ، و لا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج، و غيره، و لا بين من خرج 7و لم يتجاوز حدودها حتى غربت، و غيره 8. نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده 9لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب