324المبيت ، و كذا لو عاد لتدارك واجب 1بها ، و لو رجع قبل الغروب لذلك 2فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك 3. و حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات الثلاث فيه 4، ثم ينفر في الثالث عشر، و يجوز قبل الزوال بعد الرمي و وقته أي وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور و قيل: أوله الفجر ، و أفضله عند الزوال و يرمي المعذور كالخائف 5و المريض و المرأة و الراعي ليلا ، و يقضي الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء في تاليه ، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول 6على الثاني 7، و ختم بالأداء ، و في اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك 8، و تجب نية القضاء فيه . و الأولى الأداء فيه 9في وقته و الفرق 10وقوع ما في ذمته أولا على وجهين ،