322مرتبا لجواز 1التعدد، و لو شك في أربع كذلك 2استأنف الجميع.
و يستحب رمي
الجمرة الأولى عن يمينه أي يمين الرامي و يسارها 3بالإضافة إلى المستقبل 4، و الدعاء حالة الرمي و قبله بالمأثور 5، و الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سائلا القبول، و كذا الثانية يستحب رميها عن يمينه و يسارها، واقفا بعده كذلك 6، و لا يقف عند الثالثة و هي جمرة العقبة مستحبا 7، و لو وقف لغرض فلا بأس.
و إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
، لا قبله إن كان قد اتقى الصيد و النساء في إحرام الحج قطعا ، و إحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى 8. و المراد باتقاء الصيد