215لا يحلان إلا بالنية، و في الدروس جعلها أولى 1، و على المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها ، و لا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام ، بناء 2على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر 3بدونها، لعدم الدليل على ذلك 4، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك . و لو أخلا بالتلبية 5صار حجهما عمرة و انقلب تمتعا و لا يجزئ عن فرضهما ، لأنه عدول اختياري و احترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا ، و يجوز له تقديم الطواف و ركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر 6و حينئذ فيجب عليه التلبية، لإطلاق النص 7، و في جواز طوافه ندبا وجهان 8فإن فعل جدد التلبية كغيره 9.
[الثالثة لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم]
الثالثة لو بعد المكي
عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم