214قوم بنوع ، و هو أولى 1إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
[الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي]
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي
، للنص على جوازه مطلقا 2، إما الواجب أو الندب يمكن كون ذلك على وجه التخيير ، للإطلاق 3، و الترديد 4، لمنع بعضهم من تقديم الواجب، و الأول مختاره في الدروس، و عليه 5فالحكم مختص بطواف الحج، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر. و كذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا.
فلو تركاها أحلا على الأشهر
، للنصوص الدالة عليه 6. و قيل