213على حجه لكونه قارنا، و أمر من لم يسق الهدي بالعدول 1و قيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أم مخيرا بينه و بين غيره كالناذر مطلقا 2، و ذي المنزلين المتساويين، لعموم الأخبار الدالة على الجواز 3كما أمر به النبي صلى اللّٰه عليه و آله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب 4و هو قوي لكن فيه سؤال الفرق 5بين جواز العدول عن المعين اختيارا و عدم جوازه ابتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله 6، و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد و قسيمه كالمندوب و الواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا 7، و ما دل على اختصاص كل