212
بدل إشعارها جاز
[مسائل]
[الأولى يجوز لمن حج ندبا منفردا العدول إلى عمرة التمتع]
مسائل
الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا و هذه هي المتعة التي أنكرها 1الثاني لكن لا يلبي بعد طوافه و سعيه لأنهما محللان من العمرة في الجملة 2و التلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان و لأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليها و بقي على حجه السابق لرواية 3إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام و لأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية و لا ينافي ذلك 4الطواف و السعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، و الحكم بذلك هو المشهور، و إن كان مستنده لا يخلو من شيء 5و قيل و القائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية إطراحا للرواية 6و عملا بالحكم الثابت 7من جواز النقل بالنية، و التلبية ذكر لا أثر له في المنع و لا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله حيث بقي