216منه وجوبا
، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، و إن كان ميقاته دويرة أهله 1، و لو كان له منزلان بمكة ، أو ما في حكمها 2، و بالآفاق الموجبة للتمتع و غلبت إقامته في الآفاق تمتع ، و إن غلبت بمكة، أو ما 3في حكمها قرن ، أو أفرد ، و لو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث . هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين، و بمكة سنتين متواليتين، و حصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة ، و إن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي 4، و لا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف و غيره و لا بين ما أتم الصلاة فيها ، و غيره 5، و لا بين الاختيارية و الاضطرارية 6و لا المنزل المملوك عينا و منفعة ، و المغصوب، و لا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، و عدمه، لإطلاق النص 7في ذلك كله، و مسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما . و متى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت