208في الآية 1إرشاد إلى ترجيحه . و بذلك يظهر أن النزاع لفظي 2، و بقي العمرة المفردة 3و وقتها مجموع أيام السنة و يشترط في المتمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء 4. أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما 5في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها 6في القران كالتمتع و الإحرام بالحج له أي للتمتع من مكة من أي موضع شاء منها و أفضلها المسجد الحرام ثم الأفضل منه المقام ، أو تحت الميزاب مخيرا بينهما 7و ظاهره تساويهما في الفضل. و في الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزان، و كلاهما مروي 8و لو أحرم المتمتع بحجه 9بغيرها أي غير مكة لم يجز إلا مع التعذر المتحقق