209
بتعذر الوصول إليها ابتداء 1، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا 2و لا فرق بين مروره على أحد المواقيت و عدمه 3و لو تلبس بعمرة التمتع و ضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال و إدراك الحج 4بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر 5عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد و أكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام و أتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحج ، و أجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر . و كذا يعدل عن الإفراد و قسيمه 6إلى التمتع للضرورة . أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه . و نية العدول عند إرادته 7قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا .
و يشترط في
حج الإفراد النية و المراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. و على هذا 8يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى