207الحيض المتأخر عن النفر 1مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر و خوف 2عدو بعده، و فوت الصحبة كذلك 3و لا يقع و في نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج شوال و ذي القعدة و ذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها، و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا 4بعدها .
و قيل: عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون 5فوات عرفة اختياريا ، و من جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة ، 6و في جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع