206بظاهر الآية ، 1و صريح الرواية ، 2و عليه الأكثر. و القول الآخر جواز التمتع للمكي، و به روايات حملها على الضرورة طريق الجمع. 3أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة استثناء من عدم جواز العدول مطلقا 4و يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ، 5أو التخلف 6عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، و خوفه 7من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده و نحوه ، 8و ضرورة المكي بخوف