192و أريد إيقاعه عنهما، ليشتركا في ثوابه، أو واجبا 1عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حج 2يستنيبان فيه كذلك 3فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس، و على تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما، و لا عنه، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة، و عمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة 4.
و لو استأجراه لعام
واحد فإن سبق 5أحدهما بالإجارة صح السابق و بطل اللاحق ، و إن اقترنا بأن أوجباه معا فقبلهما، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع 6صيغة واحدة عنهما بطلا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، و مثله ما لو استأجراه مطلقا 7لاقتضائه التعجيل، أما لو اختلف زمان الإيقاع 8صح، و إن اتفق العقدان ، إلا مع فورية 9المتأخر ، و إمكان استنابة من يعجله فيبطل.