193
و تجوز 1النيابة في أبعاض الحج
التي تقبل النيابة كالطواف و ركعتيه ، 2و السعي و الرمي، لا الإحرام ، و الوقوف، و الحلق، و المبيت بمنى مع العجز عن مباشرتها بنفسه، لغيبة ، 3أو مرض يعجز معه و لو عن أن يطاف أو يسعى به . 4و في إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، 5و حكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ، 6و لو أمكن حمله في الطواف و السعي وجب مقدما على الاستنابة ، و يحتسب لهما أو نوياه، 7إلا أن يستأجره للحمل