191و يقع الحج عن المنوب عنه في الجميع و إن لم يستحق في الأول 1أجرة.
و ليس له الاستنابة إلا مع الإذن
له فيها صريحا ممن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه، أو الوصي، لا الوكيل ، إلا مع إذن الموكل له في ذلك، أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا 2فإنه يقتضي المباشرة بنفسه، و المراد بتقييده بالإطلاق، أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه، أو بغيره 3، أو بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب. و بإيقاعه مطلقا 4أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه. و حيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة ، و إن لم يكن هو عدلا 5.
و لا يحج عن اثنين في عام
واحد، لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين 6. هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما، أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما. أما لو كان مندوبا