190ذلك 1في الطريق و النوع بالنص 2، و لما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به 3، و إن كان التفصيل 4فيه متوجها أيضا ، إلا أنه لا قائل به. و حيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه يستحق جميع الأجرة ، و لا معه 5لا يستحق في النوع شيئا، و في الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع 6، و تسقط 7أجرة ما تركه من الطريق ، و لا يوزع 8للطريق المسلوكة 9، لأنه غير ما استؤجر عليه و أطلق المصنف و جماعة 10الرجوع عليه بالتفاوت بينهما ، و كذا 11القول في الميقات