189في الإجارة 1، لاستلزامها زيادة الثواب، أو بعد 2مسافة الإحرام، و يمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا 3، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل 4، أو تعينه على المنوب عنه، فمع انتفائه 5كالمندوب و الواجب المخير كنذر مطلق ، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل، كالعدول من الإفراد إلى القران ، و منهما إلى التمتع، لا منه إليهما 6، و لا من القران إلى الإفراد . و لكن يشكل ذلك في الميقات، فإن المصنف و غيره أطلقوا 7تعينه بالتعيين ، من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل و غيره، و إنما جوزوا