181فيكون من المئونة ، و كذا حكم العهد و اليمين، و لو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب، أم لا على الأقوى ، 1و كذا لو نذره راكبا.
و قيل : لا ينعقد غير الراجح منهما، و مبدؤه بلد الناذر على الأقوى ، عملا بالعرف، إلا أن يدل 2على غيره فيتبع. و يحتمل أول الأفعال، لدلالة الحال 3عليه، و آخره منتهى أفعاله الواجبة ، و هي رمي الجمار ، 4لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها. و المشهور و هو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء.
و يقوم في المعبر
لو اضطر إلى عبوره، وجوبا على ما يظهر من العبارة و به صرح جماعة، استنادا إلى رواية تقصر، لضعف سندها عنه . 5