182و في الدروس جعله أولى، و هو أولى خروجا من خلاف من أوجبه، 1و تساهلا في أدلة الاستحباب. و توجيهه بأن الماشي يجب عليه القيام و حركة الرجلين، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشترك ، لانتفاء الفائدة فيهما ، 2و إمكان فعلهما بغير الفائدة.
فلو ركب طريقه
أجمع ، أو بعضه قضى ماشيا للإخلال بالصفة 3فلم يجز. ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، و يلزم مع ذلك كفارة بسببه، 4و إن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا و لا كفارة ، و في الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا ، فيمشي ما ركب و يتخير فيما مشى منه، و لو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. و ما اختاره هنا أجود ، 5و لو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة، أو الإطلاق و اليأس من القدرة و لو بضيق وقته لظن الوفاة، 6