180أو مقيدا بما يزيد 1عن تلك السنة، أو بمغايرها ، 2و إلا قدم النذر، و روعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية . 3و اعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، و حينئذ فتقدم حجة النذر 4مع حصول الاستطاعة بعده و إن كان مطلقا 5و يراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها، و ظاهر النص 6و الفتوى كون استطاعة النذر عقلية ، فيتفرع عليه ما سبق . 7و لو أهمل حجة النذر في العام الأول ، قال المصنف فيها 8تفريعا على مذهبه : وجبت حجة الإسلام أيضا . 9و يشكل بصيرورته حينئذ كالدين